المادة 12 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

ساري، نسخة 1435/09/23هـ

الجواب المختصر

تصدر الجهة الحكومية المختصة موافقة مبدئية لطالب الترخيص إذا توافرت الشروط المقررة نظاماً، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، على أن يكون إصدار الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول.

ساري، نسخة 1435/09/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام إجراءات التراخيص البلدية؟

تصدر الجهة الحكومية المختصة موافقة مبدئية لطالب الترخيص إذا توافرت الشروط المقررة نظاماً، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، على أن يكون إصدار الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/09/23هـ · 2014-07-20
تاريخ النشر
1435/11/10هـ · 2014-09-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/59 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/09/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 73

  • اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية
  • اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي
  • اشتراطات مكائن الخدمة الذاتية
  • اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض
  • اشتراطات المرافق الترفيهية
  • اشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية
  • اشتراطات أنشطة الطب البديل والتكميلي
  • الاشتراطات البلدية لأسواق النفع العام
  • اشتراطات المتاجر المغلقة
  • الاشتراطات البلدية لتصريح إشغال الرصيف

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام إجراءات التراخيص البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة