المادة 10 من نظام إجراءات التراخيص البلدية
ساري، نسخة 1435/09/23هـ
الجواب المختصر
ينشأ في كل أمانة، وبلدية فئة (أ) مكتب تنسيق، لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتراخيص الجهة الحكومية المختصة، وعلى كل جهة حكومية مختصة تكليف من يمثلها في المكتب، بحسب نوع النشاط المراد الترخيص بممارسته، وتنشر تقارير إحصائية عن أعمال المكتب، بما في ذلك أعداد التراخيص الصادرة من كل مكتب ومدة الحصول عليها.
ساري، نسخة 1435/09/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام إجراءات التراخيص البلدية؟
ينشأ في كل أمانة، وبلدية فئة (أ) مكتب تنسيق، لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتراخيص الجهة الحكومية المختصة، وعلى كل جهة حكومية مختصة تكليف من يمثلها في المكتب، بحسب نوع النشاط المراد الترخيص بممارسته، وتنشر تقارير إحصائية عن أعمال المكتب، بما في ذلك أعداد التراخيص الصادرة من كل مكتب ومدة الحصول عليها. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/09/23هـ · 2014-07-20
- تاريخ النشر
- 1435/11/10هـ · 2014-09-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/59 ) بتاريخ 23 / 9 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1435/09/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 73
- اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية
- اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي
- اشتراطات مكائن الخدمة الذاتية
- اشتراطات المباني الثقافية ودور العرض
- اشتراطات المرافق الترفيهية
- اشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية
- اشتراطات أنشطة الطب البديل والتكميلي
- الاشتراطات البلدية لأسواق النفع العام
- اشتراطات المتاجر المغلقة
- الاشتراطات البلدية لتصريح إشغال الرصيف
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام إجراءات التراخيص البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة