المادة 2 من نظام أندية السيارات والدراجات النارية

ساري، نسخة 1430/06/02هـ

الجواب المختصر

يعمل النادي على تحقيق الأهداف الآتية : 1 - إقامة رياضة السيارات والدراجات النارية وما في حكمهما، وتنظيم برامجها، والاستثمار فيها.

ساري، نسخة 1430/06/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام أندية السيارات والدراجات النارية؟

يعمل النادي على تحقيق الأهداف الآتية :

1 - إقامة رياضة السيارات والدراجات النارية وما في حكمهما، وتنظيم برامجها، والاستثمار فيها.

2 - تعزيز قيم التعاون، والانضباط، والروح الرياضية بين الشباب.

3 - المشاركة في برامج ونشاطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

4 - استثمار أوقات فراغ الشباب، وإيجاد الأماكن المناسبة دوليا لممارسة هواية رياضة السيارات والدراجات النارية.

5 - العمل على تسهيل مرور المركبات وسائقيها بين المملكة وغيرها من الدول، وإصدار دفاتر المرور الجمركية، ورخص القيادة الدولية المعتمدة من الاتحادين السعودي والدولي للسيارات .

6 - فتح مدارس لتعليم مهارات رياضة السيارات والدراجات النارية، وفق القواعد المعتمدة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

7 - توثيق الصلات وتبادل الخبرات مع الأندية المماثلة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1430/06/02هـ · 2009-05-26
تاريخ النشر
1430/06/26هـ · 2009-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 29 بتاريخ 2 / 6 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1430/06/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد نظام أندية السيارات والدراجات النارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة