المادة 1 من نظام أندية السيارات والدراجات النارية
ساري، نسخة 1430/06/02هـ
الجواب المختصر
يجوز وفقاً لأحكام هذا النظام إنشاء أندية استثمارية للسيارات والدراجات النارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
ساري، نسخة 1430/06/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام أندية السيارات والدراجات النارية؟
يجوز وفقاً لأحكام هذا النظام إنشاء أندية استثمارية للسيارات والدراجات النارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1430/06/02هـ · 2009-05-26
- تاريخ النشر
- 1430/06/26هـ · 2009-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 29 بتاريخ 2 / 6 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1430/06/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد نظام أندية السيارات والدراجات النارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة