المادة 1 من نظام أندية السيارات والدراجات النارية

ساري، نسخة 1430/06/02هـ

الجواب المختصر

يجوز وفقاً لأحكام هذا النظام إنشاء أندية استثمارية للسيارات والدراجات النارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

ساري، نسخة 1430/06/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام أندية السيارات والدراجات النارية؟

يجوز وفقاً لأحكام هذا النظام إنشاء أندية استثمارية للسيارات والدراجات النارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1430/06/02هـ · 2009-05-26
تاريخ النشر
1430/06/26هـ · 2009-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 29 بتاريخ 2 / 6 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1430/06/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام أندية السيارات والدراجات النارية لعام 1430هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد نظام أندية السيارات والدراجات النارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة