المادة 8 من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم
ساري، نسخة 1442/01/06هـ
الجواب المختصر
على جهة عمل المستدعى اتخاذ ما يلزم لتمكينه من تنفيذ قرار الاستدعاء.
ساري، نسخة 1442/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم؟
على جهة عمل المستدعى اتخاذ ما يلزم لتمكينه من تنفيذ قرار الاستدعاء.
لا يجوز لأي شخص العمل على تعطيل قرار الاستدعاء أو عدم تنفيذه؛ إلا بعذر مشروع تقبله جهة الاستدعاء، على أن تبلغ الأمانة بهذا العذر.
تتولى جهة الاستدعاء إثبات حـضور المستـدعى، والإفادة بمدى تنفيـذه للعمل المستدعى من أجله، وإشعار الأمانة بذلك كتابيًّا.
تلتزم جهة الاستدعاء بتوفير جميع التجهيزات والمستلزمات المطلوبة لتنفيـذ مهمة الاستدعاء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/06هـ · 2020-08-25
- تاريخ النشر
- 1442/01/16هـ · 2020-09-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/06هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة