المادة 6 من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم
ساري، نسخة 1442/01/06هـ
الجواب المختصر
مدة الاستدعاء لا تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة الواحدة؛ ويجوز في حالات الضرورة تمديدها إلى أكثر من (ثلاثين) يوماً، وذلك بقرار من الوزير أو من يفوضه، بناءً على طلب تقدمه جهة الاستدعاء.
ساري، نسخة 1442/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم؟
مدة الاستدعاء لا تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة الواحدة؛ ويجوز في حالات الضرورة تمديدها إلى أكثر من (ثلاثين) يوماً، وذلك بقرار من الوزير أو من يفوضه، بناءً على طلب تقدمه جهة الاستدعاء. وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على (ستين) يوماً للمستدعى في السنة الواحدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/06هـ · 2020-08-25
- تاريخ النشر
- 1442/01/16هـ · 2020-09-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/06هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة