المادة 4 من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم
ساري، نسخة 1442/01/06هـ
الجواب المختصر
يصدر الوزير -أو من يفوضه- قرار الاستدعاء، ويحدد فيه اسم المستدعى والجهة التي يعمل فيها ومدة الاستدعاء.
ساري، نسخة 1442/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم؟
يصدر الوزير -أو من يفوضه- قرار الاستدعاء، ويحدد فيه اسم المستدعى والجهة التي يعمل فيها ومدة الاستدعاء.
يجوز في حالات الطوارئ أن يكون الاستدعاء بإحدى وسائل الاتصال السريعة.
يكون الاستدعاء الجماعي عن طريق وسائل الإعلام في الحالات التي يحددها الوزير.
للوزير -أو من يفوضه- إصدار قرار إلغاء الاستدعاء أو إنهائه في حال طلبت الجهة المعنية ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/06هـ · 2020-08-25
- تاريخ النشر
- 1442/01/16هـ · 2020-09-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/06هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة