المادة 10 من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

ساري، نسخة 1442/01/06هـ

الجواب المختصر

يعامل المستدعى من منسوبي الجهات الحكومية والأهلية كما لو كان على رأس العمل، من حيث العلاج والإجازات المرضية والتعويض في حالة الوفاة أو الإصابة نتيجة لأعمال الاستدعاء، على أن تحتسب مدة الاستدعاء خدمة فعلية للمستدعى لدى جهة عمله.

ساري، نسخة 1442/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم؟

يعامل المستدعى من منسوبي الجهات الحكومية والأهلية كما لو كان على رأس العمل، من حيث العلاج والإجازات المرضية والتعويض في حالة الوفاة أو الإصابة نتيجة لأعمال الاستدعاء، على أن تحتسب مدة الاستدعاء خدمة فعلية للمستدعى لدى جهة عمله.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/01/06هـ · 2020-08-25
تاريخ النشر
1442/01/16هـ · 2020-09-04
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (10) وتاريخ 1442/1/6هـ
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/01/06هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة