المادة 7 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
ساري، نسخة 1445/01/14هـ
الجواب المختصر
يحق لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة –بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من اللائحة- الآتي: الاستفادة من أي إعفاءات أو تخفيضات على أسعار التذاكر المخصصة له ولمرافقه بناء على سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل التي تصدرها الهيئة.
ساري، نسخة 1445/01/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام؟
يحق لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة –بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من اللائحة- الآتي:
الاستفادة من أي إعفاءات أو تخفيضات على أسعار التذاكر المخصصة له ولمرافقه بناء على سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل التي تصدرها الهيئة.
الحصول على المعلومات المتعلقة بالرحلة وشروط النقل، بوسائل وطرق يسيرة تتناسب مع حالته.
العلم بحقوقه الواردة في اللائحة وسياسات الناقل.
الحصول على المساعدة اللازمة للصعود على متن وسيلة النقل والنزول منها، والتنقل في مرافق النقل.
تمكينه من حجز مقعد له ومقعد مجاور لمرافقه إن توفّر ذلك.
اصطحاب حيوان الخدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة على متن وسيلة النقل، وفي مرافق النقل، وفقاً لما تضعه الهيئة من سياسة لهذا الشأن.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/01/14هـ · 2023-08-01
- تاريخ النشر
- 1445/01/24هـ · 2023-08-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1445/01/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والستون (1446-02-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة