المادة 4 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
ساري، نسخة 1445/01/14هـ
الجواب المختصر
أولياء الأمور والأوصياء مسؤولون عن سلوك أبنائهم القصَّر أو من هم تحت وصايتهم.
ساري، نسخة 1445/01/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام؟
أولياء الأمور والأوصياء مسؤولون عن سلوك أبنائهم القصَّر أو من هم تحت وصايتهم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/01/14هـ · 2023-08-01
- تاريخ النشر
- 1445/01/24هـ · 2023-08-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1445/01/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والستون (1446-02-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة