المادة 18 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
ساري، نسخة 1445/01/14هـ
الجواب المختصر
دون إخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء، تكون التعويضات -فيما عدا ما يتعلق بالإصابة أو الوفاة- وفق سياسة تضعها الهيئة لهذا الغرض.
ساري، نسخة 1445/01/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام؟
دون إخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء، تكون التعويضات -فيما عدا ما يتعلق بالإصابة أو الوفاة- وفق سياسة تضعها الهيئة لهذا الغرض.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/01/14هـ · 2023-08-01
- تاريخ النشر
- 1445/01/24هـ · 2023-08-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1445/01/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والستون (1446-02-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة