المادة 17 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

ساري، نسخة 1445/01/14هـ

الجواب المختصر

تشكل بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) من خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، يكون منهم مستشاران نظاميّان يسمى أحدهما رئيساً، وثلاثة من أصحاب الخبرة الفنية، تتولى النظر في مخالفات أحكام اللائحة، واعتراضات الركاب على نتيجة معالجة الشكاوى المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة، وفقاً لما تضعه الهيئة من قواعد لهذا الغرض.

ساري، نسخة 1445/01/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام؟

تشكل بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) من خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، يكون منهم مستشاران نظاميّان يسمى أحدهما رئيساً، وثلاثة من أصحاب الخبرة الفنية، تتولى النظر في مخالفات أحكام اللائحة، واعتراضات الركاب على نتيجة معالجة الشكاوى المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة، وفقاً لما تضعه الهيئة من قواعد لهذا الغرض.

تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة، ويجوز التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإبلاغ به.

تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد المجلس بقرار منه قواعد عمل اللجنة، وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها، وأمانتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/01/14هـ · 2023-08-01
تاريخ النشر
1445/01/24هـ · 2023-08-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/01/14هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والستون (1446-02-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة