المادة 15 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

ساري، نسخة 1445/01/14هـ

الجواب المختصر

تُقدّم الشكوى للناقل على النحو الآتي: يُقدّم الراكب شكواه خلال ثلاثين (30) يوماً من التاريخ المحدد لتقديم الخدمة.

ساري، نسخة 1445/01/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام؟

تُقدّم الشكوى للناقل على النحو الآتي:

يُقدّم الراكب شكواه خلال ثلاثين (30) يوماً من التاريخ المحدد لتقديم الخدمة.

يُصدر الناقل إقراراً بتسلم كل شكوى مثبتًا فيه تاريخها، وذلك خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تسلمها.

يُخطر الناقل الراكب خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ تسلم شكواه بما يفيد بأنها قيد النظر، أو بقبولها أو رفضها مع توضيح الأسباب. وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز مدة معالجة الشكوى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تسلمها.

في حال عدم رضا الراكب عن معالجة الناقل لشكواه، أو في حال تجاوز الناقل المدة المحددة لمعالجتها، يحق للراكب الاعتراض أمام اللجنة المشكلة بناء على المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وذلك خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إشعاره بنتيجة معالجة الشكوى، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لمعالجتها وفق الفقرة (3) من هذه المادة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/01/14هـ · 2023-08-01
تاريخ النشر
1445/01/24هـ · 2023-08-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/01/14هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والستون (1446-02-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة