المادة 12 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
ساري، نسخة 1445/01/14هـ
الجواب المختصر
يلتزم الناقل بالآتي: إعداد سياساته المتعلقة بتقديم الخدمة وفق اللائحة، وتقديمها إلى الهيئة لاعتمادها.
ساري، نسخة 1445/01/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام؟
يلتزم الناقل بالآتي:
إعداد سياساته المتعلقة بتقديم الخدمة وفق اللائحة، وتقديمها إلى الهيئة لاعتمادها.
تقديم الخدمة للركاب وفقاً لحقوقهم الواردة في اللائحة وشروط ترخيص الخدمة الذي تصدره الهيئة له.
تأهيل الموظفين التابعين له للتعامل مع الركاب بمهنية واحترام.
وضع آلية إلكترونية واضحة للتعامل مع الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بحقوق الركاب.
الاحتفاظ بسجل خاص بجميع الشكاوى المستلمة وما تم في شأنها وتواريخ ذلك، وانطباعات وآراء أصحاب الشكوى عن الكيفية التي عُولجت بها شكواهم، وإتاحة هذا السجل للهيئة أو أي جهة أخرى تحددها الهيئة.
إتاحة منافذ متعددة لتمكين الراكب من سداد الأجرة بيسر وسهولة، بما في ذلك الدفع نقداً أو من خلال الوسائل الإلكترونية.
إبلاغ الفئات التي يحق لها الحصول على أجرة مخفضة بذلك عند طلب الخدمة.
الاحتفاظ بسجلات لجميع المواد المفقودة من الركاب التي عثر عليها أو سُلمت إليه.
بيان كيفية المطالبة بجميع المواد المفقودة من الركاب التي عثر عليها أو سُلمت إليه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/01/14هـ · 2023-08-01
- تاريخ النشر
- 1445/01/24هـ · 2023-08-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1445/01/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والستون (1446-02-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة