المادة 1 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
ساري، نسخة 1445/01/14هـ
الجواب المختصر
يُقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية.
ساري، نسخة 1445/01/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام؟
يُقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
اللائحة: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، وآلياتها التفصيلية.
النقل العام: نقل الركاب المنتظم المتاح للعموم بأجر بوسيلة نقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي.
أنشطة النقل العام: أي نشاط من الأنشطة الآتية:
- النقل البري: النقل العام للركاب بواسطة الحافلات، أو غيرها من الوسائل التي تحددها الهيئة.
- النقل بالسكك الحديدية: نقل الركاب عبر خطوط السكك الحديدية؛ سواء كان ذلك داخل المدن بواسطة وسائل النقل الخفيفة (كالترام، والمترو)، أو بين المدن وعلى الخطوط الدولية بواسطة القطارات السريعة وناقلات الركاب الأوتوماتيكية.
- النقل البحري: نقل الركاب داخل المياه الإقليمية للمملكة، أو منها إلى الدول الأخرى بواسطة الحافلات المائية والعبّارات وسفن الركاب.
الخدمة: أي خدمة من خدمات وسائل النقل العام.
مرافق النقل: المنشآت والمرافق والنظم والبرامج اللازمة لمزاولة أنشطة النقل العام وتقديم الخدمة، بما في ذلك محطات الوصول والانطلاق لوسائل النقل العام بجميع أشكالها.
الناقل: المرخص له من الهيئة بمزاولة أنشطة النقل العام وتقديم الخدمة.
وسيلة النقل: وسيلة مرخصة لتقديم الخدمة، كالمركبات والحافلات، والقطارات، والمركبات البحرية، وغيرها.
الراكب: عميل متعاقد مع الناقل للحصول على الخدمة.
الموظفون: أي من منسوبي الهيئة أو الناقل أو المسؤول عن مرافق النقل، أو العاملين تحت إشراف أي منهم.
الغير: شخص يرتاد مرافق النقل أو وسيلة النقل من غير الركاب أو الموظفين.
ذو القدرة المحدودة على الحركة: أي شخص من غير الأشخاص ذوي الإعاقة، لديه إصابة أو عارض يمنعه من المشي دون مساعدة غيره من الأشخاص الطبيعيين أو معدات التنقل.
ذو الإعاقة: كل شخص لدية اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
الأجرة: مبلغ يدفع للحصول على الخدمة.
معدات التنقل: أي وسيلة أو أداة مصممة خصيصاً لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة في تنقلاتهم الشخصية؛ وتشمل الكراسي المتحركة التي تعمل بالطاقة الكهربائية أو تعمل يدوياً، وأدوات المساعدة على المشي، والعكازات، وغيرها.
حيوان الخدمة: أي حيوان أليف مدرب خِصّيصاً لمرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة وخدمتهم، يستطيع توجيه ذوي الإعاقة السمعية والبصرية أو تنبيههم، أو تحريك معدات التنقل، أو جلب ما يسقط على الأرض من أمتعة، وغير ذلك من الخدمات التي يستطيع حيوان الخدمة القيام بها.
المركبات سهلة الاستخدام (أو سهلة الوصول): أي مركبة مجهزة بوسائل تسمح للأشخاص على كراسي متحركة باستخدامها وتمكنهم من التنقل على متنها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/01/14هـ · 2023-08-01
- تاريخ النشر
- 1445/01/24هـ · 2023-08-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1445/01/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والستون (1446-02-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة