لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام: ساري، صدر 1445/01/14هـ، 21 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المواصلات والاتصالات
تاريخ الإصدار
1445/01/14هـ · 2023-08-01
تاريخ النشر
1445/01/24هـ · 2023-08-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 1445/1/14هـ
عدد المواد
21

ملخص هيئة الخبراء

تضمنت اللائحة: تعريفات، تقديم خدمات وسائل النقل العام دون تمييز، عمر الراكب للحصول على الخدمة بن المدن وداخل المدن، مسؤولية سلوك الأبناء القصر، تجهيز وسيلة النقل بالأدوات اللازمة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، حالات رفض تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الركاب، التزامات الركاب، التزامات الناقل، فحص أمتعة الركاب، الأمتعة المفقودة، تقديم الشكوى للناقل، الإشراف على تنفيذ أحكام اللائحة وإصدار الآليات التفصيلية، لجنة النظر في مخالفات أحكام اللائحة، التعويضات، الغرامات، ضبط مخالفات أحكام اللائحة، النشر، تنفذ اللائحة من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1445/01/14هـ — صدور النظام

مواد النظام (21)