المادة 8 من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
ساري، نسخة 1441/08/21هـ
الجواب المختصر
يعمل باللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ساري، نسخة 1441/08/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية؟
يعمل باللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/08/21هـ · 2020-04-14
- تاريخ النشر
- 1441/09/01هـ · 2020-04-24
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ
- عدد المواد
- 8
الخط الزمني للنظام
- 1441/08/21هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 8 مادة.
جميع مواد لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة