المادة 8 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

ساري، نسخة 1441/03/29هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تضع الهيئة -بالاتفاق مع المركز- الضوابط والمعايير اللازمة للإدراج في القائمة الإلزامية والاستثناء منها؛ بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومجلس الغرف السعودية.

ساري، نسخة 1441/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟

تضع الهيئة -بالاتفاق مع المركز- الضوابط والمعايير اللازمة للإدراج في القائمة الإلزامية والاستثناء منها؛ بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومجلس الغرف السعودية.

تصدير الهيئة القائمة الإلزامية وتحدثها بشكل دوري وفقاً للضوابط والمعايير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/03/29هـ · 2019-11-26
تاريخ النشر
1441/04/14هـ · 2019-12-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/03/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 39 مادة.

جميع مواد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة