المادة 5 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
ساري، نسخة 1441/03/29هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية للمحتوى المحلي وتديرها وترتبط بالبوابة، للأغراض الآتية: أ- تمكين المتنافس من التسجيل وإدخال البيانات لقياس مساهمته في المحتوى المحلي، وفق النماذج التي تعدها الهيئة.
ساري، نسخة 1441/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟
تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية للمحتوى المحلي وتديرها وترتبط بالبوابة، للأغراض الآتية:
أ- تمكين المتنافس من التسجيل وإدخال البيانات لقياس مساهمته في المحتوى المحلي، وفق النماذج التي تعدها الهيئة.
ب- تمكين المتنافس من تقديم التزاماته بالمحتوى المحلي إلى الجهة الحكومية، وفق النماذج التي تعدها الهيئة.
ج- تمكين المتعاقد من حساب مساهمته في المحتوى المحلي ومتابعة تطورها أثناء تنفيذ العقد، وفق النماذج التي تعدها الهيئة.
د- تمكين الجهة الحكومية من مراقبة التزامات المتعاقد فيما يخص المحتوى المحلي وتقييم مستوى أدائه.
في حال تعطل البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي لأسباب فنية مدة تزيد على (ثلاثة) أيام متصلة تحول دون استخدام الجهة الحكومية والمتنافس والمتعاقد للبوابة وإكمال المهمات المنوطة بهم، تتيح الهيئة جميع النماذج المشار إليها في اللائحة بشكل يسمح بتقديمها خارج تلك البوابة إلى حين عودتها إلى العمل.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/29هـ · 2019-11-26
- تاريخ النشر
- 1441/04/14هـ · 2019-12-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1441/03/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.
جميع مواد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة