المادة 34 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
ساري، نسخة 1441/03/29هـ
موضوع المادة: الغرامات، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره (20%) من قيمة العقد.
ساري، نسخة 1441/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 34 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟
تُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره (20%) من قيمة العقد. ويجوز بموافقة الوزير زيادة تلك النسبة على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/29هـ · 2019-11-26
- تاريخ النشر
- 1441/04/14هـ · 2019-12-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1441/03/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.
جميع مواد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة