المادة 25 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
ساري، نسخة 1441/03/29هـ
موضوع المادة: آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة -على مستوى العقد- ضمن عرضه الفني وفقاً لأحكام وثائق المنافسة والنموذج الوارد في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي.
ساري، نسخة 1441/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 25 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟
على المتنافس تقديم نسبة المحتوى المحلي المستهدفة -على مستوى العقد- ضمن عرضه الفني وفقاً لأحكام وثائق المنافسة والنموذج الوارد في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي.
يجب ألا تقل نسبة المحتوى المحلي المستهدفة عن الحد الأدنى الوارد في وثائق المنافسة، وفي حال كانت النسبة أقل من الحد الأدنى، يُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/29هـ · 2019-11-26
- تاريخ النشر
- 1441/04/14هـ · 2019-12-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1441/03/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.
جميع مواد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة