المادة 22 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
ساري، نسخة 1441/03/29هـ
موضوع المادة: آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على المتعاقد تقديم تقرير نهائي إلى الجهة الحكومية يتضمن نسبة المحتوى المحلي التي حققها، وذلك لغرض التأكد من مطابقتها لنسبة المحتوى المحلي المستهدفة، وفقاً للشروط والأحكام الواردة بوثائق المنافسة.
ساري، نسخة 1441/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟
على المتعاقد تقديم تقرير نهائي إلى الجهة الحكومية يتضمن نسبة المحتوى المحلي التي حققها، وذلك لغرض التأكد من مطابقتها لنسبة المحتوى المحلي المستهدفة، وفقاً للشروط والأحكام الواردة بوثائق المنافسة.
يشترط الحصول على موافقة الهيئة على التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة قبل تقديمه إلى الجهة الحكومية على أن تردّ الهيئة على التقرير الذي يقدمه المتعاقد خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها وإلا عُدَّت موافقة.
للهيئة طلب تدقيق التقرير النهائي، على أن تُضمِّن شروط تدقيق التقرير في وثائق المنافسة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/29هـ · 2019-11-26
- تاريخ النشر
- 1441/04/14هـ · 2019-12-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1441/03/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.
جميع مواد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة