المادة 21 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
ساري، نسخة 1441/03/29هـ
موضوع المادة: آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على المتعاقد تقديم تقارير دورية إلى الجهة الحكومية بصورة منتظمة -وفقاً لشروط وأحكام وثائق المنافسة- لمعرفة التقدم نحو تحقيق نسبة المحتوى المحلي المستهدفة وذلك وفق النموذج المخصص لذلك في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي.
ساري، نسخة 1441/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟
على المتعاقد تقديم تقارير دورية إلى الجهة الحكومية بصورة منتظمة -وفقاً لشروط وأحكام وثائق المنافسة- لمعرفة التقدم نحو تحقيق نسبة المحتوى المحلي المستهدفة وذلك وفق النموذج المخصص لذلك في البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي. وتراقب الجهة الحكومية أداء المتعاقد خلال مدة العقد لقياس مدى التزامه بتحقيق الخطة التدرجية، على أن ينعكس مدى التزام المتعاقد بهذه المادة في تقييمه وفقاً للفقرة (3) من المادة (السادسة) من اللائحة.
يشترط الحصول على موافقة الهيئة على التقارير الدورية قبل تقديمها إلى الجهة الحكومية -في حال نُصّ على ذلك في وثائق المنافسة- على أن ترد الهيئة على التقارير التي يقدمها المتعاقد خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها وإلا عُدَّت موافقة.
للهيئة طلب تدقيق التقرير الدوري السنوي، على أن تُضمِّن شروط تدقيق التقرير في وثائق المنافسة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/29هـ · 2019-11-26
- تاريخ النشر
- 1441/04/14هـ · 2019-12-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1441/03/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.
جميع مواد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة