المادة 13 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

ساري، نسخة 1441/03/29هـ

موضوع المادة: آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

على المتعاقد -في عقود التوريد- أن يزود الجهة الحكومية بتقرير نهائي خلال (30) يوماً من نهاية العقد يتضمن ما يثبت أن المنتجات وطنية -وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة- وتراجع الجهة الحكومية خلال (10) أيام عمل من استلام التقرير حصة المنتجات الوطنية الفعلية، وذلك بناءً على الوثائق التي يقدمها المتعاقد للموافقة على التقرير، وفي حال لم يتم الرد خلال هذه المدة عدّت الجهة الحكومية موافقة على ما قدمه…

ساري، نسخة 1441/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟

على المتعاقد -في عقود التوريد- أن يزود الجهة الحكومية بتقرير نهائي خلال (30) يوماً من نهاية العقد يتضمن ما يثبت أن المنتجات وطنية -وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة- وتراجع الجهة الحكومية خلال (10) أيام عمل من استلام التقرير حصة المنتجات الوطنية الفعلية، وذلك بناءً على الوثائق التي يقدمها المتعاقد للموافقة على التقرير، وفي حال لم يتم الرد خلال هذه المدة عدّت الجهة الحكومية موافقة على ما قدمه المتعاقد.

على الجهة الحكومية تزويد الهيئة بنسخة من التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك من خلال رفعه على البوابة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/03/29هـ · 2019-11-26
تاريخ النشر
1441/04/14هـ · 2019-12-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/03/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 39 مادة.

جميع مواد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة