المادة 11 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
ساري، نسخة 1441/03/29هـ
موضوع المادة: آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة الآتية: قيمة العرض المعدلة = سعر العرض (بالريال) +10% × سعر العرض (بالريال) × (1 - حصة المنتجات الوطنية) في حال اشتملت المنافسة على منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية ومنتجات غير مدرجة فيها، فإن سعر العرض المشار إليه في المعادلة…
ساري، نسخة 1441/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟
تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة الآتية:
قيمة العرض المعدلة = سعر العرض (بالريال) +10% × سعر العرض (بالريال) × (1 - حصة المنتجات الوطنية)
في حال اشتملت المنافسة على منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية ومنتجات غير مدرجة فيها، فإن سعر العرض المشار إليه في المعادلة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة يعبر عن قيمة المنتجات غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية، وتضاف قيمة المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية على قيمة العرض المعدلة بعد احتسابها.
يلتزم المتنافس في منافسات التوريد بأن يُضمن في عرضه حصة المنتجات الوطنية، ويلتزم أيضاً بأن يوضّح في جدول الكميات ما إذا كانت المنتجات الموردة وطنية أو أجنبية، وإذا لم يتضمن العرض ذلك، فتُعدّ المنتجات أجنبية ولا تخضع للتفضيل السعري الوارد في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من اللائحة.
تعدّل النسبة في المعادلة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في حال زيادة نسبة التفضيل السعري وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/29هـ · 2019-11-26
- تاريخ النشر
- 1441/04/14هـ · 2019-12-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1441/03/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.
جميع مواد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة