المادة 10 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
ساري، نسخة 1441/03/29هـ
موضوع المادة: آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على الجهة الحكومية تطبيق آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني على المنتجات الوطنية -غير المدرجة في القائمة الإلزامية- في جميع العقود.
ساري، نسخة 1441/03/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؟
على الجهة الحكومية تطبيق آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني على المنتجات الوطنية -غير المدرجة في القائمة الإلزامية- في جميع العقود.
يُمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعريًّا وذلك بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، ويجوز زيادة النسبة باتفاق الهيئة والمركز، على أن توضح النسبة المعدلة في وثائق المنافسة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/03/29هـ · 2019-11-26
- تاريخ النشر
- 1441/04/14هـ · 2019-12-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 1441/3/29هـ.
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1441/03/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 39 مادة.
جميع مواد لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة