المادة 6 من لائحة المحافظة على الذوق العام
ساري، نسخة 1440/08/04هـ
الجواب المختصر
لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
ساري، نسخة 1440/08/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من لائحة المحافظة على الذوق العام؟
لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/08/04هـ · 2019-04-09
- تاريخ النشر
- 1440/08/19هـ · 2019-04-24
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ
- آخر تعديل
- 1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (95)
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (95)
- 1440/08/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- لائحة الذوق العام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 10 مادة.
جميع مواد لائحة المحافظة على الذوق العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة