المادة 5 من لائحة المحافظة على الذوق العام

ساري، نسخة 1440/08/04هـ

الجواب المختصر

لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية.

ساري، نسخة 1440/08/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من لائحة المحافظة على الذوق العام؟

لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/08/04هـ · 2019-04-09
تاريخ النشر
1440/08/19هـ · 2019-04-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ
آخر تعديل
1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (95)
عدد المواد
10

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (95)
  2. 1440/08/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • لائحة الذوق العام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 10 مادة.

جميع مواد لائحة المحافظة على الذوق العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة