المادة 2 من لائحة المحافظة على الذوق العام

ساري، نسخة 1440/08/04هـ

الجواب المختصر

تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.

ساري، نسخة 1440/08/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من لائحة المحافظة على الذوق العام؟

تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/08/04هـ · 2019-04-09
تاريخ النشر
1440/08/19هـ · 2019-04-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ
آخر تعديل
1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (95)
عدد المواد
10

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (95)
  2. 1440/08/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • لائحة الذوق العام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 10 مادة.

جميع مواد لائحة المحافظة على الذوق العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة