المادة 1 من لائحة المحافظة على الذوق العام

ساري، نسخة 1440/08/04هـ

الجواب المختصر

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام.

ساري، نسخة 1440/08/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من لائحة المحافظة على الذوق العام؟

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام.

الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجاناً أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/08/04هـ · 2019-04-09
تاريخ النشر
1440/08/19هـ · 2019-04-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ
آخر تعديل
1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (95)
عدد المواد
10

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (95)
  2. 1440/08/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • لائحة الذوق العام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 10 مادة.

جميع مواد لائحة المحافظة على الذوق العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة