المادة 1 من لائحة المحافظة على الذوق العام
ساري، نسخة 1440/08/04هـ
الجواب المختصر
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام.
ساري، نسخة 1440/08/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من لائحة المحافظة على الذوق العام؟
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
اللائحة: لائحة المحافظة على الذوق العام.
الذوق العام: مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.
الأماكن العامة: المواقع المتاح ارتيادها للعموم –مجاناً أو بمقابل- من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/08/04هـ · 2019-04-09
- تاريخ النشر
- 1440/08/19هـ · 2019-04-24
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ
- آخر تعديل
- 1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (95)
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1441/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (95)
- 1440/08/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- لائحة الذوق العام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 10 مادة.
جميع مواد لائحة المحافظة على الذوق العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة