المادة 16 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

ساري، نسخة 1442/02/05هـ

الجواب المختصر

للوزير -أو من يفوضه- منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (25 %) من مبلغ الغرامة المحصلة؛ بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية أو من المستعان بهم في شأن ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطًا وضوابط لهذا الغرض.

ساري، نسخة 1442/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية؟

للوزير -أو من يفوضه- منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (25 %) من مبلغ الغرامة المحصلة؛ بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية أو من المستعان بهم في شأن ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطًا وضوابط لهذا الغرض.

للوزير -أو من يفوضه- منح من يتولى ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش من المتميزين مكافآت لغرض تحسين الأداء، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير المالية شروطاً وضوابط لهذا الغرض.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/02/05هـ · 2020-09-22
تاريخ النشر
1442/04/26هـ · 2020-12-11
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
  • دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات
  • لائحة تراخيص الحفريات
  • دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية
  • ‏‏‏‏دليل اختيار مواقع الحاويات

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة