المادة 9 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
ساري، نسخة 1433/08/26هـ
موضوع المادة: الرحلات والمشاركات العلمية، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يجوز لفريق البحث القيام برحلات بحثية داخلية أو خارجية، وحضور مؤتمرات علمية متخصصة ذات علاقة بالبحث بحسب خطة البحث، وتضع لجنة اعتماد أولويات البحوث الضوابط المنظمة لذلك.
ساري، نسخة 1433/08/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة؟
يجوز لفريق البحث القيام برحلات بحثية داخلية أو خارجية، وحضور مؤتمرات علمية متخصصة ذات علاقة بالبحث بحسب خطة البحث، وتضع لجنة اعتماد أولويات البحوث الضوابط المنظمة لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/26هـ · 2012-07-16
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (282) بتاريخ 26 / 8 / 1433
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1433/08/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة