المادة 7 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة

ساري، نسخة 1433/08/26هـ

موضوع المادة: آلية الصرف، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، تصرف المبالغ المعتمدة للبحث من بند البحوث والدراسات بالطريقة الآتية: 1 - (20%) من التكلفة الكلية للمشروع بعد توقيع العقد مباشرة.

ساري، نسخة 1433/08/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة؟

ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، تصرف المبالغ المعتمدة للبحث من بند البحوث والدراسات بالطريقة الآتية:

1 - (20%) من التكلفة الكلية للمشروع بعد توقيع العقد مباشرة.

2 - دفعة ثانية تمثل (60%) من التكلفة الكلية للمشروع على مراحل، بعد تقديم تقرير فني ومالي عن كل مرحلة، وبعد الموافقة عليه من اللجنة العلمية.

3 - دفعة ثالثة تمثل (20%) من التكلفة الكلية للمشروع، بعد تقديم التقرير الفني والمالي النهائي، وبعد الموافقة عليه من اللجنة العلمية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/08/26هـ · 2012-07-16
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (282) بتاريخ 26 / 8 / 1433
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/08/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة