المادة 3 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة

ساري، نسخة 1433/08/26هـ

موضوع المادة: اللجان، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

أولاً : لجنة اعتماد أولويات البحوث: 1 - تشكل لجنة بقرار من الوزير تسمى لجنة اعتماد أولويات البحوث، وتتكون من: أ ـ وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير رئيساً ب ـ وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبحوث نائباً للرئيس ج ـ مدير عام الإدارة عضواً د ـ اثنين من الاستشاريين من أصحاب الخبرة عضوين هـ ـ اثنين من أعضاء هيئة التدريس لا تقل درجة أي منهما عن أستاذ مشارك عضوين 2 - تختص اللجنة بالمهمات الآتية: أ -…

ساري، نسخة 1433/08/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة؟

أولاً : لجنة اعتماد أولويات البحوث:

1 - تشكل لجنة بقرار من الوزير تسمى لجنة اعتماد أولويات البحوث، وتتكون من:

أ ـ وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير رئيساً

ب ـ وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبحوث نائباً للرئيس

ج ـ مدير عام الإدارة عضواً

د ـ اثنين من الاستشاريين من أصحاب الخبرة عضوين

هـ ـ اثنين من أعضاء هيئة التدريس لا تقل درجة أي منهما عن أستاذ مشارك عضوين

2 - تختص اللجنة بالمهمات الآتية:

أ - الموافقة على الخطط البحثية؛ تمهيدًا لاعتمادها من الوزير.

ب - اعتماد الأولويات البحثية في الوزارة.

ج - متابعة الإفادة من مخرجات البحوث، وتنفيذ توصياتها.

ثانياً: اللجنة العلمية:

1- تشكل لجنة بقرار من وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير تسمى اللجنة العلمية، وتتكون من:

أ - متخصص في المجالات الصحية حاصل على درجة الدكتوراه، ولديه ما لا يقل عن خمسة أبحاث منشورة في دوريات علمية محكمة رئيساً

ب - أربعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين لا تقل درجة أي منهم عن أستاذ مشارك أعضاء

ج - أربعة من الباحثين المتخصصين أعضاء

2 - تختص اللجنة بالمهمات الآتية:

أ - اقتراح الخطط والأولويات البحثية في الوزارة ، ورفعها إلى لجنة اعتماد أولويات البحوث.

ب - دراسة مقترحات مشروعات البحوث المقدمة وميزانياتها، والتوصية بدعم ما يتناسب منها مع خطط الوزارة.

ج - متابعة تحكيم مشروعات البحوث المقدمة.

د - متابعة سير مشروعات البحوث، واتخاذ إجراءات تتناسب مع سير عملها.

هـ - الموافقة على التقارير العلمية المقدمة الخاصة بالمشروعات البحثية القائمة، والرفع بها إلى لجنة اعتماد أولويات البحوث لاعتمادها.

و - إجازة البحوث.

ز - دراسة ما يحال إليها من موضوعات تتعلق بالبحوث.

3 - للجنة الاستعانة بخبراء ومستشارين ومحكمين من داخل الوزارة أو خارجها، ومن داخل المملكة أو خارجها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/08/26هـ · 2012-07-16
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (282) بتاريخ 26 / 8 / 1433
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/08/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة