المادة 2 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة

ساري، نسخة 1433/08/26هـ

موضوع المادة: الأهداف، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

1- ربط البحث العلمي بأهداف الوزارة وخطط التنمية.

ساري، نسخة 1433/08/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة؟

1- ربط البحث العلمي بأهداف الوزارة وخطط التنمية.

2 - الارتقاء بالخدمات الصحية الوقائية، والعلاجية، والتأهيلية.

3 - تقديم المشورة العلمية للمشكلات الصحية التي تواجهها الوزارة، واقتراح الحلول المناسبة لها.

4 - تنظيم الإجراءات الإدارية والفنية والمالية للبحوث والدراسات في المجالات الصحية، والموضوعات ذات العلاقة بالصحة.

5 - الإفادة من نتائج البحوث والدراسات في اتخاذ القرارات المناسبة لها.

6 - رفع كفاية القدرات البشرية الوطنية داخل قطاعات الوزارة، وتدريبها على إدارة البحوث الطبية وتنفيذها وتنظيمها.

7 - تشجيع نشر البحوث في المجلات والدوريات الطبية المحكمة، وتقديمها في المؤتمرات المحلية والعالمية.

8 - تحديد القضايا الصحية الأكثر أهمية، وتوجيه البحوث لمعالجتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/08/26هـ · 2012-07-16
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (282) بتاريخ 26 / 8 / 1433
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/08/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة