المادة 2 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
ساري، نسخة 1433/08/26هـ
موضوع المادة: الأهداف، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
1- ربط البحث العلمي بأهداف الوزارة وخطط التنمية.
ساري، نسخة 1433/08/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة؟
1- ربط البحث العلمي بأهداف الوزارة وخطط التنمية.
2 - الارتقاء بالخدمات الصحية الوقائية، والعلاجية، والتأهيلية.
3 - تقديم المشورة العلمية للمشكلات الصحية التي تواجهها الوزارة، واقتراح الحلول المناسبة لها.
4 - تنظيم الإجراءات الإدارية والفنية والمالية للبحوث والدراسات في المجالات الصحية، والموضوعات ذات العلاقة بالصحة.
5 - الإفادة من نتائج البحوث والدراسات في اتخاذ القرارات المناسبة لها.
6 - رفع كفاية القدرات البشرية الوطنية داخل قطاعات الوزارة، وتدريبها على إدارة البحوث الطبية وتنفيذها وتنظيمها.
7 - تشجيع نشر البحوث في المجلات والدوريات الطبية المحكمة، وتقديمها في المؤتمرات المحلية والعالمية.
8 - تحديد القضايا الصحية الأكثر أهمية، وتوجيه البحوث لمعالجتها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/26هـ · 2012-07-16
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (282) بتاريخ 26 / 8 / 1433
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1433/08/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة