المادة 9 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1427/11/14هـ

الجواب المختصر

يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة لأحكامه أو لأحكام أخرى مشابهة.

ساري، نسخة 1427/11/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه وضبط الحالات المخالفة لأحكامه أو لأحكام أخرى مشابهة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/11/14هـ · 2006-12-05
تاريخ النشر
1427/12/08هـ · 2006-12-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/67 بتاريخ 14 / 11 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1427/11/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة