المادة 10 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1427/11/14هـ
الجواب المختصر
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفا لأحكام هذا القانون ( النظام ) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل : 1 - تعمد تغيير أو تشويه أو إتلاف جزء من البيانات الإيضاحية الملصقة على العبوة.
ساري، نسخة 1427/11/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفا لأحكام هذا القانون ( النظام ) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل :
1 - تعمد تغيير أو تشويه أو إتلاف جزء من البيانات الإيضاحية الملصقة على العبوة.
2 - فتح العبوة أو / و إعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من السلطة المختصة.
3 - الدعاية والإعلان عن أي مبيد دون أخذ موافقة من السلطة المختصة .
4 - منع أو عرقلة موظفي الوزارة المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام) .
5 - استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد بدون الترخيص اللازم
6 - استيراد أو تداول أو تصنيع أي مبيد تالف أو مغشوش أو منتهي الصلاحية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/11/14هـ · 2006-12-05
- تاريخ النشر
- 1427/12/08هـ · 2006-12-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/67 بتاريخ 14 / 11 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 256 بتاريخ 13 / 11 / 1427
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1427/11/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة