المادة 4 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1435/07/26هـ

موضوع المادة: إجراءات تسجيل العلامات التجارية، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1 - لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه.

ساري، نسخة 1435/07/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

1 - لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه.

2 - لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها.

3 - لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا: أ - كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة.

ب - أدى استخدام العلامة إلى احتمالية الإضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة.

كيف تُطبَّق المادة 4 في الأحكام؟ (6 حكماً)

في قاعدتنا 6 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/07/26هـ · 2014-05-25
تاريخ النشر
1437/09/26هـ · 2016-07-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435
آخر تعديل
1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
عدد المواد
52

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
  2. 1435/07/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3

  • اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
  • عربي – Eقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • الدليل الإرشادي — 20251021 IP guideline vF online version
  • الدليل الإرشادي لحماية الملكية الفكرية للحرفيين

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 52 مادة.

جميع مواد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة