المادة 37 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1435/07/26هـ
موضوع المادة: العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1 - يجوز أن تشكل الإشارات، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية، علامة مصادقة أو علامة جماعية.
ساري، نسخة 1435/07/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 37 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
1 - يجوز أن تشكل الإشارات، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية، علامة مصادقة أو علامة جماعية.
2 - تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص عليها في المواد (34) و(35) و(36) من هذا القانون (النظام) والمستندات التي يتعين تقديمها لغرض التسجيل، وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها، ويترتب على تسجيل أي من تلك العلامات جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون (النظام).
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
3 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/26هـ · 2014-05-25
- تاريخ النشر
- 1437/09/26هـ · 2016-07-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435
- آخر تعديل
- 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- عدد المواد
- 52
الخط الزمني للنظام
- 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- 1435/07/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3
- اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
- عربي – Eقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- الدليل الإرشادي — 20251021 IP guideline vF online version
- الدليل الإرشادي لحماية الملكية الفكرية للحرفيين
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 52 مادة.
جميع مواد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة