المادة 33 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1435/07/26هـ
موضوع المادة: عقود الترخيص، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يشطب قيد عقد الترخيص من السجل، بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص.
ساري، نسخة 1435/07/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 33 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يشطب قيد عقد الترخيص من السجل، بناء على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص.
وعلى الجهة المختصة أن تخطر الطرف الآخر بطلب شطب قيد الترخيص، ولا يتم الشطب إلا بعد أن تخطر الجهة المختصة الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/26هـ · 2014-05-25
- تاريخ النشر
- 1437/09/26هـ · 2016-07-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435
- آخر تعديل
- 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- عدد المواد
- 52
الخط الزمني للنظام
- 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
- 1435/07/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3
- اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
- عربي – Eقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- الدليل الإرشادي — 20251021 IP guideline vF online version
- الدليل الإرشادي لحماية الملكية الفكرية للحرفيين
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 52 مادة.
جميع مواد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة