المادة 31 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1435/07/26هـ

موضوع المادة: عقود الترخيص، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا، ولا يشترط التأشير به في السجل، وفي حال تم التأشير به في السجل تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية التي يتم بها التأشير وإشهاره.

ساري، نسخة 1435/07/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 31 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا، ولا يشترط التأشير به في السجل، وفي حال تم التأشير به في السجل تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية التي يتم بها التأشير وإشهاره.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/07/26هـ · 2014-05-25
تاريخ النشر
1437/09/26هـ · 2016-07-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435
آخر تعديل
1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
عدد المواد
52

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/49)
  2. 1435/07/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3

  • اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1436هـ
  • عربي – Eقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • الدليل الإرشادي — 20251021 IP guideline vF online version
  • الدليل الإرشادي لحماية الملكية الفكرية للحرفيين

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 52 مادة.

جميع مواد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة