المادة 4 من تنظيم وكالة الفضاء السعودية
ساري، نسخة 1444/11/24هـ
الجواب المختصر
يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوية كل من: محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (نائباً للرئيس).
ساري، نسخة 1444/11/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم وكالة الفضاء السعودية؟
يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوية كل من:
محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (نائباً للرئيس).
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الوكالة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/24هـ · 2023-06-13
- تاريخ النشر
- 1444/12/05هـ · 2023-06-23
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (821) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والخمسون (1444-12-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم وكالة الفضاء السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة