المادة 5 من تنظيم وزارة الرياضة
ساري، نسخة 1442/02/05هـ
الجواب المختصر
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ساري، نسخة 1442/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم وزارة الرياضة؟
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/02/05هـ · 2020-09-22
- تاريخ النشر
- 1442/02/15هـ · 2020-10-02
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 1442/2/5هـ.
- آخر تعديل
- 1446/03/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (255)
- عدد المواد
- 5
الخط الزمني للنظام
- 1446/03/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (255)
- 1443/06/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (313)
- 1442/02/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع عشر (1442-02-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 5 مادة.