المادة 2 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

ساري، نسخة 1439/05/27هـ

الجواب المختصر

ينشأ بموجب التنظيم هيئة تسمى "هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة" ترتبط تنظيميًّا بوزير العمل والتنمية الاجتماعية, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

ساري، نسخة 1439/05/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؟

ينشأ بموجب التنظيم هيئة تسمى "هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة" ترتبط تنظيميًّا بوزير العمل والتنمية الاجتماعية, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/05/27هـ · 2018-02-13
تاريخ النشر
1439/05/27هـ · 2018-02-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 1439/5/27 هـ
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/05/27هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة