المادة 17 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
ساري، نسخة 1439/05/27هـ
الجواب المختصر
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.
ساري، نسخة 1439/05/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؟
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/05/27هـ · 2018-02-13
- تاريخ النشر
- 1439/05/27هـ · 2018-02-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 1439/5/27 هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1439/05/27هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة