المادة 12 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

ساري، نسخة 1439/05/27هـ

الجواب المختصر

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

ساري، نسخة 1439/05/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؟

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/05/27هـ · 2018-02-13
تاريخ النشر
1439/05/27هـ · 2018-02-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 1439/5/27 هـ
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/05/27هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة