المادة 11 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

ساري، نسخة 1439/05/27هـ

الجواب المختصر

1 - تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص لها ضمن الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1439/05/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؟

1 - تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

أ- ما يخصص لها ضمن الميزانية العامة للدولة.

ب- إيرادات الخدمات والنشاطات والدراسات التي تقوم بها ضمن اختصاصها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف ومساعدات وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

د- أي مورد آخر يقره المجلس وفقاً للأنظمة.

2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/05/27هـ · 2018-02-13
تاريخ النشر
1439/05/27هـ · 2018-02-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 1439/5/27 هـ
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/05/27هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة