المادة 10 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
ساري، نسخة 1439/05/27هـ
الجواب المختصر
ترفع الهيئة تقريراً سنويًّا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أدائها، وعن وضع ذوي الإعاقة والخدمات التي تقدم إليهم وما يواجهه ذلك من صعوبات ودعم الخدمات المقدمة إليهم.
ساري، نسخة 1439/05/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؟
ترفع الهيئة تقريراً سنويًّا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أدائها، وعن وضع ذوي الإعاقة والخدمات التي تقدم إليهم وما يواجهه ذلك من صعوبات ودعم الخدمات المقدمة إليهم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/05/27هـ · 2018-02-13
- تاريخ النشر
- 1439/05/27هـ · 2018-02-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 1439/5/27 هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1439/05/27هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة