المادة 5 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
ساري، نسخة 1444/09/06هـ
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1426/08/08هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1437/06/05هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (237) (نص هذه النسخة)
- 1437/06/05هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (237) (نص هذه النسخة)
- 1444/09/06هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (620) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/08/08هـ
مجلس الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع السبل اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي:
التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقاً للإجراءات النظامية.
متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بانضمام المملكة إليها، أو الأحكام الواردة فيها.
الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء .
زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء.
تلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.
وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها.
الموافقة على إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات، المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.
الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء .
الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء بحسب الإجراءات النظامية.
التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها.
الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في مسائل حقوق الإنسان، والمشاركة فيها، وفقاً للإجراءات النظامية في هذا الشأن.
الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة والمتعاونين معها ومزاياهم، وذلك بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ، ووزارة المالية.
تكليف أعضاء مجلس الهيئة أو بعضهم - المعينين وفقاً للفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - بالإشراف على إدارات الهيئة المختلفة.
إنشاء إدارات أخرى، بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية وزارة المالية. (1)
تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لأداء مهمات معينة تدخل في اختصاص المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/08هـ · 2005-09-12
- تاريخ النشر
- 1426/09/04هـ · 2005-10-07
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620) (عدّل هذه المادة)
- 1437/06/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (237) (عدّل هذه المادة)
- 1426/08/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2867 وتاريخ 16/4/1427هـ — دعوى، المحاكم
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.