المادة 3 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

ساري، نسخة 1444/09/06هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب ومساعد يعينان بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة

ساري، نسخة 1444/09/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان؟

يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب ومساعد يعينان بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1426/08/08هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. 1444/09/06هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (620) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/08/08هـ

يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/08/08هـ · 2005-09-12
تاريخ النشر
1426/09/04هـ · 2005-10-07
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
آخر تعديل
1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620) (عدّل هذه المادة)
  2. 1437/06/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (237)
  3. 1426/08/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2867 وتاريخ 16/4/1427هـ — دعوى، المحاكم

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان وتعديلاتها · فهرس الأنظمة