المادة 3 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
ساري، نسخة 1444/09/06هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب ومساعد يعينان بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة
ساري، نسخة 1444/09/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان؟
يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب ومساعد يعينان بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة
ما التعديلات على المادة 3؟
- 1426/08/08هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1444/09/06هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (620) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/08/08هـ
يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/08هـ · 2005-09-12
- تاريخ النشر
- 1426/09/04هـ · 2005-10-07
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 8 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1444/09/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (620) (عدّل هذه المادة)
- 1437/06/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (237)
- 1426/08/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2867 وتاريخ 16/4/1427هـ — دعوى، المحاكم
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.